|
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية باسم الشعب رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور: وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975، بإصدار قانون الحكم المحلي:
قرر القانون الآتي: (المادة الأولي) يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام الإدارة المحلية.
(المادة الثانية) يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة) تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات الواردة بالموازنة العامة للدولة والخاصة بالمرافق التي نقل الاختصاص بشأنها بمقتضي هذا القانون إلى وحدات الإدارة المحلية إلى موازنات هذه الوحدات اعتباراً من السنة المالية 1980 ومع مر[i]اعاة أحكام المادة 142 من القانون المرافق. (المادة الرابعة) يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 – والقرارات المكملة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية، وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة في القانون المرافق.
ويجوز زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يتجاوز مثلي الفئات المنصوص عليها في القرار المشار إليه وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية واقتراح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة المختص. ([ii]) (المادة الخامسة) تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
(المادة السادسة) تستمر المجالس المحلية بتشكيلها الحالي إلى نهاية مدتها، على أن تجري الانتخابات لتشكيل المجالس الجديدة، وفقاً لأحكام القانون المرافق خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجالس الحالية.
(المادة السابعة) فيما عدا ما نص عليه في المواد 4، 5، 6 من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي يلغي الصندوق المشار إليه وتوزع حصيلة موارد هذا الصندوق على المحافظات وفقاً للقواعد والنسب التي يضعها مجلس المحافظين بالاتفاق مع وزيري المالية والإسكان.
(المادة الثامنة) يستبدل بعبارتي "المجلس المحلي" و "المجالس المحلية" أينما وردتا في القوانين واللوائح عبارتا "المجلس الشعبي المحلي" و "المجالس الشعبية المحلية". ويلغي القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي، كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة التاسعة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية في 25 رجب سنة 1399 (10 يوليو سنة 1979).
أنور السادات (المادة الثانية) تحل المجالس الشعبية المحلية القائمة. تتولي لجان مؤقتة تضم جميع الأعضاء السابقين للجان الدائمة للمجالس الشعبية المحلية المنحلة تسيير الأمور الضرورية والعاجلة وذلك في نطاق اختصاص كل مجلس لحين تشكيل المجالس المنتخبة وفق أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها عشرة أشهر من تاريخ العمل به. وتعرض القرارات التي اتخذتها اللجان المؤقتة على المجالس المنتخبة في أول اجتماع لها بعد تشكيلها لتقرر ما تراه بشأنها "فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق عليها المجلس زال ما كان لها من أثر، ما لم يقرر المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر. قانون نظام الإدارة المحلية الباب الأول التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية
الفصل الأول وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها
مادة 1 – وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو التالي: ( أ ) المحافظات:- بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة.
(ب) المراكز والمدن والأحياء:- بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
(ج) القــرى:- بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبي للمحافظة.
ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة، ويكون للمحافظ ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة.
ويباشر المركز أو الحي بحسب الأحوال اختصاصات الوحدة المحلية بالقرية بالنسبة للقرى التي لا تدخل في نطاق وحدات محلية قروية.
مادة 2 ([iii])- تتولي وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها.
كما تتولي هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضي القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولي المحافظات إنشائها وإدارتها والمرافق التي تتولي إنشائها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية.
كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة.
وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى.
مادة 3 - يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلي يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقاً لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه في القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.
ولا يخل إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية أو تعديل نطاقها أو إلغاؤها بتشكيل أي من المجالس الشعبية المحلية القائمة وذلك إلى أن تنتهي مدتها. ويمثل المجلس الشعبي المحلي رئيسه أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
مادة 4 – يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
مادة 4 مكرر - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية، إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمرافقها.
الفصل الثاني المجلس الأعلى للإدارة المحلية
مادة 5 - يشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية: - الوزير المختص بالإدارة المحلية. - المحافظين. - رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات. ولرئيس المجلس دعوة من يري حضوره جلسات المجالس من الوزراء أو غيرهم. ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بصفة دورية في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويتولي النظر في كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية من حيث دعمه وتطويره واقتراح القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على المجتمع المحلي.
مادة 6 - تتبع الأمانة العامة للإدارة المحلية الوزير المختص بالإدارة المحلية، وتتولي الشئون المشتركة للوحدات المحلية وكذلك دراسة وبحث الموضوعات الواردة من تلك الوحدات.
كما تتولي تنظيم الاشتراك في المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بالإدارة المحلية وشئون التدريب للعاملين بالأجهزة المحلية، وتقديم المشورة لوحدات الإدارة المحلية والعمل على توحيد الرأي القانوني الصادر في المسائل المتعلقة بشئون الإدارة المحلية وتعميم التجارب الرائدة في بعض المحافظات. كما تقوم بمعاونة الوزير المختص بالإدارة المحلية في إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالموضوعات التي يعرضها على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للإدارة المحلية وإبلاغ القرارات إلى الوحدات المحلية ومتابعة تنفيذها. الفصل الثالث الأقاليم الاقتصادية وهيئات التخطيط الإقليمي
مادة 7 – تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية يضم كل منها محافظة أو أكثر ويكون لكل إقليم عاصمة وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 8 - ينشأ بكل إقليم اقتصادي لجنة للتخطيط الإقليمي تشكل على النحو الآتي:- - محافظ الإقليم، وله الرئاسة ويكون بالتناوب سنوياً من بين محافظي المحافظات المكونة للإقليم. - محافظو المحافظات المكونة للإقليم. - رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة للإقليم. - رئيس هيئة التخطيط الإقليمي – أميناً عاماً للجنة. - ممثلو الوزارات المختصة، ويصدر باختيار كل منهم قرار من الوزير المختص.
وتختص هذه اللجنة بما يأتي:- 1- التنسيق بين خطط المحافظات وإقرار الأولويات التي تقترحها هيئة التخطيط الإقليمي والتي تتخذ أساساً في وضع بدائل لخطة الإقليم وذلك على ضوء الموارد المتاحة محلياً ومركزياً. 2- ([iv]) النظر في التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ الخطة ودراسة التعديلات التي تقترحها هيئة التخطيط الإقليمي في الخطة وفقاً للظروف التي تواجه تنفيذها، ويعرض ما تصدره اللجنة من التوصيات على المجالس الأعلى للإدارة المحلية.
مادة 9- تنشأ بكل من الأقاليم الاقتصادية هيئة للتخطيط الإقليمي تتبع وزير التخطيط ويصدر بتنظيمها وتحديد العلاقة بينها وبين إدارات التخطيط والمتابعة بالمحافظات قرار من وزير التخطيط بالاتفاق مع محافظ الإقليم.
وتختص بالآتي:- 1- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلي، واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم. 2- القيام بإعداد الأجهزة الفينة اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوي الإقليم. الباب الثاني الفصل الأول المجالس الشعبية المحلية للمحافظات
الفرع الأول تشكيل المجالس الشعبية المحلية للمحافظات
مادة0 1– يشكل في كل محافظة مجلس شعبي محلي من عشرة أعضائ عن كل مركز أو قسم إداري. ويكون تمثيل كل مركز أو قسم إداري في كل من محافظات القناة ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بأربعة عشر عضواً. ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس شعبي محلي عال يشكل طبقاً لنص الفقرة الأولي من هذه المادة تكون له كافة الصلاحيات المقررة للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة المنصوص عليها في هذا القانون. ويشكل المجلس الشعبي المحلي الأعلى للأقصر من الأعضاء الحاليين الذين يمثلون مدينة ومركز الأقصر في المجلس الشعبي المحلي لمحافظة قنا وتعتبر عضويتهم سارية لحين انتهاء مدة المجالس الشعبية المحلية الحالية. مادة 11- ينتخب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدور رئيساً له ووكيلين، على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين. ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما وتكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً إذا غاب الرئيس والوكيلان وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
الفرع الثاني اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات
مادة 12 ([v]) – يتولي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقاً للمادة (2) من هذا القانون. وله أن يطلب عن طريق المحافظ أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة. كما يتولي الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية. ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي:- 1- إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الختامي. 2- تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية. 3- الموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير. 4- الموافقة على إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة. 5- إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية وعلى الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي. 6- اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي. 7- فرض الرسوم ذات الطابع المحلي – وفقاً لأحكام هذا القانون – أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء. 8- دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة ومتابعة تنفيذها. 9- إصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلي. 10- إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع الجماهير في كافة المجالات. 11- اقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة، وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي. 12- مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام لها. 13- الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والاشتراك في الندوات والمناسبات والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية. وللمجلس الشعبي المحلي إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة. ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها. مادة 13 ([vi])- يختص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وطبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتي:- ( أ ) الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس. (ب) التصديق أو الاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية. (ج) الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها. ويبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها. مادة 14 - يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار رسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات يجوز للمجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية في حدود خمسين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك. وفي الأحوال التي يكون فيها التصرف أو التأجير وفقاً لأحكام هذه المادة لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية، يجب ألا تزيد مدة الإيجار على ثلاثين سنة يجوز تجديدها بقرار من مجلس الوزراء كما يجب بقاء الأموال موضوع التصرف أو التأجير مخصصة للغرض الذي تم التصرف أو التأجير من أجله، فإذا زال هذا الغرض لأي سبب أو إذا أخل به المتصرف إليه أو المستأجر في أي وقت، اعتبر التصرف أو عقد الإيجار مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو إنذار وفي هذه الحالة تسترد المحافظة الأموال موضوع التصرف أو التأجير بالطريق الإداري. مادة 15 – مع عدم الإخلال بحكم المادة 129 من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية في نطاقها بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التي تنشأ فيها هذه المشروعات. ولا يجوز زيادة النسبة المشار إليها أو الاقتراض من جهة أجنبية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء. مادة 16- للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة المالية والفنية والإدارية للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية في دائرة اختصاصه والموافقة على إقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنياً وإدارياً بما يمكنها من القيام باختصاصاتها. مادة 17- يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة، بالاتفاق مع المحافظ، أن يقرر تمثيل المنتفعين في الإدارة والإشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التي تقوم على إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة في المحافظة في المجالات وطبقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتحدد اللائحة شروط اختيار ممثلي المنتفعين. ويعتبر ممثل المنتفعين مكلفاً بخدمة عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز له التدخل في سير العمل الإداري أو التنفيذي في الجهات التي يمثل المنتفعين لديها كما لا يجوز له تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية مزايا من هذه الجهات. مادة 18 ([vii])- يبدي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يري المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها. وعلى المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس الشعبي المحلي المتعلقة بالحاجات العامة للمحافظة والتي لا يمكن تنفيذها محلياً. الفرع الثالث الأسئلة وطلبات الإحاطة
مادة 19 - لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يوجه للمحافظ أو لمساعدي المحافظ، ولكل من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية وألا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة بمقدمة أو تكون له صفة شخصية. وعلى المحافظ أو غيره ممن توجه إليهم أسئلة الأعضاء الإجابة عليها بجلسة المجلس الشعبي المحلي إلا إذا رأي المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها ... ويجوز للمحافظ أن ينيب في الرد على الأسئلة الموجهة إليه رؤساء المصالح والهيئات العامة. وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الشعبي المحلي إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها.
مادة 20 - لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يطلب إحاطة المحافظ أو غيره من مساعدي المحافظ أو من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في المحافظة علماً بأمر له أهمية عامة وعاجلة في الشئون الداخلة في اختصاصاتهم. وعلى مقدم طلب الإحالة أن يحدد الأمور التي يتضمنها ويبين صفتها العامة والعاجلة وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم طلب الإحالة والإجابة عنها. مادة 20 (مكرر) ملغاة. مادة 20 (مكرر) ملغاة. الفرع الرابع نظام سير العمل بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات
مادة 21- يعد مقر المجلس المحلي ولجانه بعاصمة المحافظة ويلحق بالمجلس العدد الكافي من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس الإشراف عليهم وله بالنسبة لهم سلطة الوزير.
الباب الثالث المــــراكـــــــــــــز
الفصل الأول المجالس الشعبية المحلية للمراكز
مادة 39 – يشكل في كل مركز مجلس شعبي محلي تمثل فيه المدينة عاصمة المركز باثني عشر عضواً، وتمثل المدينة التي تضم أكثر من قسم إداري بأربعة عشر عضواً، مع مراعاة تمثيل جميع الأقسام الإدارية المكونة للمدينة وتمثل باقي الوحدات المحلية في نطاق المراكز بعشرة أعضاء عن كل وحدة.
مادة 40- ينتخب المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين. ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً. وإذا خلال مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
مادة 41- يتولي المجلس الشعبي المحلي للمركز في نطاق السياسة العامة للمحافظة والإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة في نطاق المركز والتصديق على قراراتها في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية. كما يتولي الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي التي تخدم أكثر من وحدة محلية في نطاق المركز ويختص في حدود القوانين واللوائح بما يأتي:- 1- إقرار مشروع الخطة ومشروع الموازنة السنوية للمركز ومتابعة تنفيذها وإقرار مشروع الحساب الختامي. 2- تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية على مستوي المركز في المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها. 3- اقتراح إنشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفع العام على المركز. 4- تحديد وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المركز والتصرف فيها. 5- الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المركز مع الجماهير في كافة المجالات. 6- الموافقة على القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية بالمركز ورفع كفاءة العمل بها. 7- اقتراح خطط رفع الكفاية الانتاجية.
مادة 42 - يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمركز – بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المركز الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام. وبمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (14) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات. لا يجوز للمجلس التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية إلا لغرض ذي نفع عام وبموافقة الوزير المختص بالإدارة المحلية إذا كان ذلك في حدود عشرين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، وتجنب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
الفصل الثاني الموارد المالية للمراكز مادة 43 - تشمل موارد المركز ما يأتي:- 1- ما يخصصه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من موارده لصالح المركز. 2- حصيلة استثمار أموال المركز وإيرادات المرافق التي يديرها. 3- الإعانة الحكومية. 4- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية. 5- القروض التي يعقدها المجلس. وينشئ المجلس الشعبي المحلي للمركز حساباً للخدمات والتنمية للمركز ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعتبر أموال هذا الحساب أموالاً عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة.
الفصل الثالث رئيس المركز
مادة 44 - يكون له مركز رئيسي هو رئيسي المدينة عاصمة المركز يختاره رئيس مجلس الوزراء وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيسي المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المركز على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. ويجوز بقرار من المحافظ تعيين نائب لرئيس المركز. ولرئيس المركز تفويضه في بعض اختصاصاته. ويجل نائب رئيس المركز محل رئيس المركز في حالة غيابه، وفي حالة غيابهما يحل مأمور المركز محل رئيس المركز، ويباشر من يحل محل رئيس المركز جميع اختصاصاته. ويقسم رئيس المركز قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (25) من هذا القانون أمام المجلس الشعبي المحلي للمركز.
مادة 45- يشكل بكل مركز مجلس تنفيذي برئاسة رئيس وعضوية كل من:- 1- مديري إدارات الخدمات والإنتاج بالمركز الذين تحددهم اللائحة التنفيذية ورؤساء المدن والقرى الواقعة في نطاقه. 2- سكرتير المركز ويكون أمينا للجنة.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده. مادة 46- يختص المجلس التنفيذي بمعاونة رئيس المركز في وضع الخطط الإدارية والمالية لشئون المركز ولتنفيذي قرارات المجلس الشعبي المحلي للمركز كما يتولي القيام بما يأتي:- 1- تزويد المدن والقرى بما يلزمها من أجهزة إدارية وفنية لمباشرة اختصاصاتها. 2- تقديم العون المالي للمدن والقرى التي تقصر مواردها الذاتية عن الوفاء باحتياجاتها وفي حدود ما يقرره المجلس الشعبي المحلي للمركز. 3- تنفيذ المشروعات التي تعجز المدن والقرى عن القيام بها. 4- دراسة واقتراح القيام بالمشروعات المشتركة التي تخدم أكثر من وحدة محلية بدائرة المركز. 5- التنسيق بين مشروعات المدن والقرى طبقاً لتوجيهات المجلس الشعبي المحلي للمركز. 6- متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمركز وتقييم مستوي الأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوي المركز. 7- إعداد مشروع موازنة المركز واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات – بعد اعتمادها – على الوحدات المحلية المختلفة.
كما يتولي هذا المجلس مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (33) فقرات د، ز، ح، ط وذلك على مستوي المراكز.
(4318 قراءة)
|
|
|